Сверкающая звезда Абдаллы аль-Хадрами
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
ومن أعطى ذا أقنار شيئا من ماله ونيته أن إذا آن وقت حصاد ثمرته ثم حسبه من زكاة ماله ثم هلكت غلة ماله هل له أن يرجع فيما أعطاه من الثمر؟
فإن أعطاه بشرط أن يعطيه من الزكاة فله ذلك وإن نوى في قلبه فلم يعلم المعطى فليس له ذلك.
مسألة
[ رجوع المعطي ورد المعطى ]
وإن كان للمعطي الرجوع وعلى المعطى الرد فلم يعطه أله أن يقطع ذلك من زكاة وجبت في ماله من نوع آخر فلم نعلم أن أحدا قال ذلك أنه يدفعه ذلك من زكاته بغير مقاصصة وتراض وإن قيل ذلك فشاذ.
مسألة
[ زكاة الهبة عن الواهب ]
ومن وهبت له زوجته غلة زرعها قبل أن تزكيه فأخرج عنها زكاة فإن كانت فوضت إليه ذلك جاز.
مسألة
[ جواز الإنابة في الزكاة ]
وإذا كانت الزراعة شركة بين قوم هل لهم أن يسلموا زكاتهم لأحدهم ينفذها عنهم كان ثقة أو غير ثقة مأمونا جاز لهم ذلك، وقول : إذا كان
أمينا جاز.
مسألة
[ الكفالة والصدقة ]
ومن جواب أبي علي إلى أبي مروان رحمهم الله : ومن كفل على آخر بكفالة وللذي كفل عليه متاع فضرب قبل أداء ما قبله فطلب إلى الكفيل صدقة المتاع فأبا أيجبر على تسليمها أم لا؟ فإن لم يكفل بأداء الزكاة على
من كفل عليه فلا يجبر على تسليمها.
مسألة
[ هل في أجرة الأجير زكاة ]
ومن استؤجر على عمل زراعة إلى كيلها هل في الأجرة زكاة فأما منذ
يقع الجزاز فصاعدا إلى الكفيل ففيه اختلاف، قول : فيه الزكاة، وقول : لا زكاة فيه وما كان من وقت الزرع إلى لجزاز فيه الزكاة.
مسألة
[ استأجر الأجير للعمل في الزراعة ]
ومن اتجر أجيرا يحمل زرعه بجزء منه هل تحمل حصة الأجير على من
استأجره؟ فالصدقة في الجملة على الأجير حصته من الأجرة، وقيل : إن
الصدقة على المحمول ولا صدقة على الحامل ولو بجزء من الثمرة لأن ذلك إنما هو بعد وجوب الزكاة في حصته ودراك الثمرة ولو استحق جزء من الثمرة قبل دراكها بوجه من الوجوه، فإذا دركت كانت عليه الزكاة في حصته.
مسألة [ أجرة المزارع في إصلاح الزراعة قبل الدرك فيها زكاة ]
Страница 33