620

Сверкающая звезда Абдаллы аль-Хадрами

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

[ ما أخرج دون معاناة ففيه العشر ] وإذا غرست باسقة أو نشأت من غير غرس في دار رجل فأثمرت هذه النخل من غير سقي فما حكم ثمرتها في الزكاة؟ وكذلك ما سقي من

النخل على الزجر فإذا أثمرت هذه النخل على غير سقي ففيها العشر تام

وإن كانت إذا عطلت الأرض من الزرع لم تثمر ففيها نصف العشر ولا

ينظر في نمو الثمرة ونقصانها.

مسألة

[ الزرع يسقى بالزجر ففيه نصف العشر ]

وحكم الزرع كحكم الباسقات فإن أدركت على الزجر ففيها نصف العشر وإن أدركت على غير الزجر كالأنهار والأمطار ففيها العشر.

مسألة

[ نصاب الزروع ]

قال أبو المؤثر رحمه الله : إذا أدركت الزراعة على الأنهار وكانت قد سقيت أكثر عمرها بالآبار ففيها نصف العشر وأن سقيت أكثر عمرها

بالأنهار وأدركت على سقي الآبار ففيها العشر تام.

مسألة

[ حكم زكاة الحب في سنبله ]

ومن له زرع فلما أسبل باعه بدرهم أو قبل إسباله هل تجب عليه الزكاة فيه؟ قال : لا، وأما إن باعه بعد أن صار حبا ففي سنبله إخراج الزكاة وإذا كانت الدراهم المباع بها لا تبلغ فيها الزكاة كالحب وأخرج زكاته.

مسألة

[ حكم زكاة مال المسلم من المرتد ]

وإذا كان الولد مسلما ووالده قد ارتد عن الإسلام وله مال ففي ماله الزكاة وإذا أسلم أحد والديه كان تبعا له في زكاته(1) .

مسألة

[ جمع مال الأولاد مع مال الأب ]

وهل يحمل مال لابنة على مال أبيها في الزكاة؟ فقد قيل : ما كان أصله من مال والديها حمل عليهما وما اكتسبه ففي ذمتها زكاته من ثمرة أو

ورق وإن كانت صبية فمجمول مالها على مالهما.

مسألة

[ حكم المنحة في الزكاة ]

ومن منح ولده أرضا ليزرعها فلا تحمل تلك الزراعة على من منحه إلا أن يكون الولد في حجر والده فمحمولة زراعته على مال والده.

مسألة

[ جمع مال الابن مع مال الأب في الصدقة ]

وإذا أورث الولد والأب مالا فشرطاه ثم اتصاف الولد إلى والده في

__________

(1) 1- انظر كتابنا أحكام الردة والمرتدين باب أموال المرتد .

Страница 28