Сверкающая звезда Абдаллы аль-Хадрами
الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي
ومن لزمه الاستنجاء وله ماء قليل لا يكفيه فبأيهما يبدي؟ فقد اختلفوا
في ذلك وأرجح القولين أن يتوضأ بالماء ويتصعد للاستنجاء لأنه سنة
والوضوء فرض.
مسألة
[ تارك الاستنجاء مختارا ]
ومن ترك الاستنجاء رغبة لأنه سنة فهذا عندنا خسيس المنزلة ولا ولاية له إذا رغب عن سنة النبي - صلى الله عليه وسلم - وآثار الصالحين وقد مدح الله قوما بقوله:
{ فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين } (1) .
مسألة
[ إظهار العورة ]
قال الشيخ أبو الحسن رحمه الله عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : «ملعون من بدا عورته على الناس سوى زوجته وسرية أو لعذر»(2) وكذلك من نظر عورة أحد
إجماعا ومفسد للوضوء واختلفوا فيما سوى الفرجين من السرة إلى الركبة، وقال بعضهم يفسد الوضوء وأبا ذلك آخرون.
مسألة
[ مس العورة عمدا ]
وإذا مس المتوضئ عورته عمدا انتقض وضوءه وفي الخطأ فيه اختلاف.
مسألة
[ مس نجاسة الثوب ناقض للوضوء ]
ومن غسل نجاسة في ماء جاري فإذا لم يمس النجاسة فلا بأس عليه في وضوئه وإن باشرها ببعض بدنه انتقض وضوءه ولو لم تلصق بيده.
مسألة
[ أيهما أولى غسل الملاءة أم الوضوء عند قلة الماء؟ ]
ومن معه ماء نزر وله ملاءة نجسة أيغسل الملاءة أولى أم يتوضأ وييمم الملاءة
النجسة للصلاة؟ قال يحيى ابن أبي ميسرة(3) : يتوضأ بالماء، وقال الكوفين : يطهر الملاءة ويتصعد ويصلي وقال أبو الحواري : كلا القولين صواب.
مسألة
[ حكم وضوء من توضأ عاريا ]
__________
(1) 4- سورة التوبة آية 108 .
(2) 1- نهى الشرع الحكيم عن النظر إلى عورة الآخرين لحديثه - - صلى الله عليه وسلم - - أن ينظر
الرجل إلى عورة الرجل والمرأة إلى عورة المرأة.
(3) 1- يحيى بن أبي ميسرة : قال في الجرح والتعديل 9/189 رقم 787 : روى عن
عبد الرحمن بن المبارك وعبيد الله القواريري ومحر بن عقبة السدوسي سمعت
أبي يقول ذلك وسألته عنه. فقال : شيخ.
Страница 88