1009

Сверкающая звезда Абдаллы аль-Хадрами

الكوكب الدري لعبد الله الحضرمي

منهن أبدا.

مسألة

[ المظاهرة بالجوارح المحرمة ]

ومن قال امرأته عليه كجارحة أحد من جوارح من لا يحل له نكاحه أو ظفر أو شعر، أو غير ذلك مما هو لم يكن بائنا من جسدها كالبشرة أو

سواها، وأراد الظهار فهو ظهار.

مسألة

[ من الصيغ المختلف فيها ]

قال بعض المسلمين في الملاعنة والمحدودة ومن زنى بها باختلاف، قال أبو الحواري : أما التي زنى بها فلا اختلاف فيها أنه ظهار، لأنه لا تحل له أبدا.

مسألة

[ حكم المظاهرة مرتين من زوجته ]

وعن أبي علي : ومن قال لعرسه هي عليه كأمه مرتين، ولم ينو طلاقا ولم يوقت فهذا قد ظاهر، وعليه ما على المظاهر، وإنما عليه كفارة واحدة لا

يلزمه كفارتان لقوله مرتين.

مسألة

[ كيفية الكفارة من الظهار من الأربع بلفظ واحد ]

ومن كان له أربع نسوة فظاهر منهن بلفظة واحدة أو بلفظ بعد لفظ، فإنما عليه كفارة واحدة، وإن أفرد لكل واحدة لفظا بالظهار فعليه لكل واحدة منهن كفارة.

مسألة

[ أثر تعدد مجالس الظهار قبل التكفير على تعدد الكفارة ]

ومن ظاهر من امرأته في مقاعد شيء في شيء واحد، فعليه كفارة

واحدة ويكون وقت الأربعة الأشهر الأول ما ظهر من ظاهر من امرأته في أشياء مختلفة بكلمة واحدة كأن كلم فلانا أو دخل على فلان أو أعطى

فلانا كذا، ونحو هذا، فكلما فعل واحدة من ذلك حنث، فإن فعل حنث،

فإن فعل ذلك جميعا فعليه لكل فعل كفارة، فإن تركها حتى تبين بانت

بالقول الأول، فإن مضى الأجل الثاني وهي بائنة منه لم يلزمه، وإن مضى

الثاني وقد ردها من الأول بتزويج جديد لزمته أيضا الكفارة، فإن مضى

الأجل ولم يكفر بانت بالظهار، وقيل : لا وقت عليه، ومن قال عليه زوجته كظهر أمه إن فعل كذا، وهي عليه كظهر أمه إن فعل كذا، أو عليه كالظهر أمه إن فعل كذا لشيء آخر، في مجلس أو مجالس شتى، فحنث فعليه

الكفارة لكل ما حلف عليه.

مسألة

Страница 69