Кашиф для обладающих разумом
الكاشف لذوي العقول (تنظيم)
Жанры
والدليل على انحصار المناسب في الأربعة الأقسام أمر عقلي وهو أن يقال: لا يخلو من أن يكون ذلك المناسب قد اعتبره الشارع أولا ؟
ولا قسم ثالث. إن كان قد اعتبره فلا يخلو: إما أن يعتبره بعينه في عين الحكم المطلوب أو لا ؟ إن كان قد اعتبره كذلك، فهو المناسب المؤثر. وسواء اعتبره بنص، أو تنبيه نص، أو إجماع، أو حجة إجماع. وإن لم يعتبره كذلك فلا يخلو:
إما أن يكون قد اعتبره بعينه في جنس الحكم، أو جنسه الأقرب في عين ذلك الحكم أو جنسه، أو لا ؟ إن كان قد اعتبره كذلك، فهو
المناسب الملائم . وإن لم يكن قد اعتبره الشارع في عين ذلك المحل، وإنما اعتبر جنسا له أبعد في غير محل الحكم، فهو المناسب الغريب . وإن لم يكن الشارع قد اعتبره لا في المحل، ولا في غيره، فهو المناسب المرسل . فدل ذلك على انحصار المناسب في هذه الأربعة الأقسام .
وهذا بيانها:
(( ف )) القسم الأول وهو المناسب (( المؤثر، ما ثبت بنص أو إجماع )) أو تنبيه نص، أو حجة إجماع، (( اعتبار عينه في عين الحكم )) . وذلك (( كتعليل ولاية المال )) في حق الصغير (( بالصغر الثابت بالإجماع )) .لأنه قد أجمع على اعتباره _ أعني _ الصغر في ولاية المال .
(( وكتعليل وجوب الوضوء بالحدث الخارج من السبيلين ))، الثابت بالنص اعتباره في وجوب الوضوء.
(( و)) القسم الثاني وهو المناسب (( الملائم ما قد ثبت اعتباره بترتب الحكم على وفقه فقط )) . يعني: من دون أن يثبت بنص، أو إجماع، أو تنبيه نص، أو حجة إجماع، اعتباره بعينه في عين الحكم.
(( لكنه قد ثبت بنص، أو إجماع ))، أو تنبيه نص، أو حجة إجماع
(( اعتبار عينه في جنس الحكم )) الذي يراد إثباته بالقياس عليه. وذلك (( كما ثبتت للأب ولاية نكاح ابنته الصغيرة، قياسا على ولاية المال، بجامع الصغر. فقد اعتبر عين الصغر في جنس الولاية )).
Страница 79