Кашиф для обладающих разумом

Ибн Лукман d. 1039 AH
143

Кашиф для обладающих разумом

الكاشف لذوي العقول (تنظيم)

Жанры

وقد قيل: إنه يؤخذ به في أسماء الأجناس، كالغنم دون الأشخاص كزيد .

(( و)) الثاني (( مفهوم الصفة )). وهو: ما يفهم من تعليق الحكم بصفة من صفات اللفظ. مثل: في الغنم السائمة زكاة. فإن للغنم صفتين السوم والعلف. وقد علق الحكم وهو وجوب الزكاة بإحدى صفتيها، وهو السوم.

(( وهو )) أي: هذا المفهوم (( أقوى )) مما قبله. (( والأخذ به أكثر )) من الأخذ بمفهوم اللقب. لأن من أخذ بمفهوم اللقب، أخذ بهذا من دون عكس .

قال الإمام المهدي عليه السلام في شرح المعيار: والصحيح أنه لا يعمل به أيضا. أما أولا: فلأنه كان يلزم من قوله تعالى: { ولا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة } جواز أكل القليل منه. إذ يفهم منه ذلك. والمعلوم أن القليل والكثير على سواء في التحريم .

وأما ثانيا: فلأن تعليق الحكم بالوصف لا يفيد نفيه _ أعني _ الحكم عما لم يتصف به. بل إنما ينتفي إما لعدم الدليل فيه، فيبقى على الأصل، أو لدليل خاص. إذ الصفة إنما وضعت في اللغة للتوضيح في المعارض. كما في: جاءني زيد العالم. والتخصيص في النكرات. كما في: جاءني رجل عالم. فلا تفيد الصفة في المثالين المذكورين إلا توضيح الذي جاء، أو تخصيصه. لا نفي المجيء عمن ليس بعالم. إذ لم توضع للتقييد _ وهو قصر الحكم على المتصف بها ونفيه عمن سواه _ والله أعلم .

واعلم أن الذين اخذوا بهذا المفهوم اختلفوا: هل يدل على نفي الحكم عما هو صفة له في اللفظ؟ أو عن كل ما يتصف به؟ مثلا: في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ( في الغنم السائمة زكاة ) هل تدل الصفة على نفي وجوب الزكاة عن المعلوفة من الغنم فقط، أو على نفيها عن المعلوفة من جميع الأجناس الغنم وغيرها ؟

قيل: والصحيح أنها إنما تدل على النفي في ذلك الجنس الذي وقعت الصفة له كالغنم، ولعل ذلك بالمفهوم . وأما القياس فيصح والله أعلم.

Страница 127