111

Раскрытие двух сомнений

كشف الشبهتين

Исследователь

عبد السلام بن برجس بن ناصر

Издатель

دار العاصمة

Номер издания

النشرة الأولى١٤٠٨هـ

فصل
وأما ذكره بعد هذا عن شيخ الإسلام من أن جنس المفضول قد يكون أفضل من الفاضل.
فأقول: هذا حق لا ريب فيه، لكن إذا كان المفضول مشروعًا وإدخال هذا في مسألة المسباح جهل، وتلبيس، وتكثر بما ليس هو في مشروعيته وكونه فاضلًا أو مفضولًا، فإن من نهى عنه إنما هو لكونه بدعة محدثة في طرف لم يعرفونه منذ أعصار متطاولة، حتى ما دعوتم وألفتم في رسائل، ومن نهى عن مراده سدًا للذريعة المفضية إلى الرياء والمشابهة، وعدم فعل السلف له، وأما كونه يسبح الله أو يهلله ويحمده بعقد الأصابع، أو بغير عقدها، ويستعمل هذا الورد وهذا الذكر ويدع قراءة القرآن فهذا يكون المفضول بعد الفجر والعصر أفضل من الفاضل، أو يدع قراءة القرآن، ويتابع المؤذن مثلًا وهكذا في سائر ما مثل به شيخ الإسلام من تقديم المفضول على الفاضل.

1 / 114