245

Кашф Мухаддарат

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Редактор

محمد بن ناصر العجمي

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

بيروت

أَو كرر النّظر فأمنى أَو نوى الْإِفْطَار أَو حجم أَو احْتجم فِي الْقَفَا أَو فِي السَّاق نَص عَلَيْهِ، وَظهر دم نَص عَلَيْهِ، عَامِدًا أَي قَاصِدا الْفِعْل مُخْتَارًا أَو غير مكره ذَاكِرًا لصومه أفطر وَلَو جهل التَّحْرِيم، وَلَا يفْطر إِن فكر فَأنْزل وَلَا إِن جرح نَفسه أَو جرحه غَيره بِإِذْنِهِ وَلم يصل إِلَى جَوْفه وَلَو بدل الْحجامَة. وَيفْطر بردة وبخروج دم حيض وَدم نِفَاس وَمَوْت فيطعم من تركته فِي نَذره وَكَفَّارَة مِسْكين أَو أَي وَلَا يفْطر إِن دخل مَاء مضمضة أَو استنشاق فِي حلقه وَلَو بَالغ فيهمَا أَو زَاد على ثَلَاث مَرَّات وَإِن فعلهمَا لغير طَهَارَة فَإِن كَانَ لنجاسة وَنَحْوهَا فكالوضوء وَإِن كَانَ عَبَثا أَو لحر أَو عَطش كره نصا فَحكمه حكم الزَّائِد على الثَّلَاث، وَلَا إِن بلع مَا بَقِي من أَجزَاء المَاء بعد الْمَضْمَضَة، أَو أصبح وَفِي فِيهِ طَعَام فلفظه. وَلَو أَرَادَ أَن يَأْكُل أَو يشرب من وَجب عَلَيْهِ الصَّوْم فِي نَهَار رَمَضَان نَاسِيا أَو جَاهِلا وَجب إِعْلَامه على من رَآهُ. وَلَا يكره للصَّائِم الِاغْتِسَال وَلَو للتبرد، لَكِن يسْتَحبّ لمن لزمَه الْغسْل لَيْلًا من جنب وحائض وَنَحْوهمَا أَن يغْتَسل قبل طُلُوع الْفجْر الثَّانِي خُرُوجًا من الْخلاف، فَلَو أَخّرهُ واغتسل بعده صَحَّ صَوْمه، قَالَه فِي الْإِقْنَاع، وَمن جَامع رَمَضَان نَهَارا بِلَا عذر من شبق وَنَحْوه كمن بِهِ مرض ينفع الْجِمَاع فِيهِ. بِذكر أُصَلِّي فِي فرج أُصَلِّي قبلا كَانَ أَو دبرا من آدَمِيّ

1 / 278