210

Кашф Мухаддарат

كشف المخدرات والرياض المزهرات لشرح أخصر المختصرات

Редактор

محمد بن ناصر العجمي

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1423 AH

Место издания

بيروت

(كتاب الزَّكَاة)
كتاب الزَّكَاة. واشتقاقها لُغَة من زكا يزكو إِذا نما أَو تطهر، يُقَال زكا الزَّرْع إِذا نما وَزَاد، وَقَالَ تَعَالَى ١٩ «قد أَفْلح من زكاها» أَي طهرهَا من الأدناس وَتطلق على الْمَدْح قَالَ تَعَالَى ١٩ «وَلَا تزكوا أَنفسكُم»، وعَلى الصّلاح يُقَال: رجل زكى أَي زَائِد الْخَيْر من قوم أزكياء، وزكى القَاضِي الشُّهُود إِذا بَين زيادتهم فِي الْخَيْر، وَسمي المَال الْمخْرج زَكَاة لِأَنَّهُ يزِيد فِي الْمخْرج مِنْهُ ويقيه الْآفَات. وأصل التَّسْمِيَة قَوْله تَعَالَى ١٩ «خُذ من أَمْوَالهم صَدَقَة تطهرهُمْ وتزكيهم بهَا» . وَهِي أحد أَرْكَان الْإِسْلَام ومبانيه لقَوْله: (بني الْإِسْلَام على خمس. .) فَذكر مِنْهَا إيتَاء الزَّكَاة، وفرضت بِالْمَدِينَةِ وَقيل: فِي السّنة الثَّانِيَة من الْهِجْرَة بعد زَكَاة الْفطر، وَفِي تَارِيخ ابْن جرير الطَّبَرِيّ أَنَّهَا فرضت فِي السّنة الرَّابِعَة من الْهِجْرَة، وَقيل فرضت قبل الْهِجْرَة وبينت بعْدهَا. وَهِي حق وَاجِب فِي مَال مَخْصُوص لطائفة مَخْصُوصَة فِي وَقت مَخْصُوص.

1 / 243