تستدبروها لَكِن شرقوا أَو غربوا رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. (وَحرم (لبث) فِي الْخَلَاء (فَوق) قدر (الْحَاجة) لِأَنَّهُ كشف عَورَة بِلَا حَاجَة وَلَا فرق بَين أَن يكون فِي ظلمَة أَو حمام أَو بِحَضْرَة ملك أَو جني أَو حَيَوَان أَو لَا ذكره فِي الرِّعَايَة وَهُوَ مُضر عِنْد الْأَطِبَّاء قيل: إِنَّه يدمي الكبد وَيُورث الْبَاسُور. (وَحرم (بَوْل) وتغوط فِي مورد مَاء وَفِي طَرِيق مسلوك وَنَحْوه) كظل نَافِع ومتشمس زمن الشتَاء ومتحدث النَّاس إِذا لم يكن بِنَحْوِ غيبَة وَإِلَّا فيفرقهم بِمَا يَسْتَطِيع. (وَحرم بَوْل وتغوط بَين قُبُور الْمُسلمين (وَتَحْت شَجَرَة مثمرة ثمرا مَقْصُودا) يُؤْكَل أَو لَا لِأَنَّهُ يُفْسِدهُ وتعافه الْأَنْفس فَإِن لم يكن عَلَيْهِ ثَمَر جَازَ. (وَسن استجمار) بِحجر وَنَحْوه (ثمَّ استنجاء بِمَاء) فَإِن عكس كره (وَيجوز الِاقْتِصَار على أَحدهمَا) أَي الْحجر وَالْمَاء (لَكِن المَاء أفضل حِينَئِذٍ) أَي حَيْثُ أَرَادَ الِاقْتِصَار على أَحدهمَا فالماء أفضل كَمَا أَن جَمعهمَا أفضل من الِاقْتِصَار على أَحدهمَا. وَلَا يَصح وضوء وَلَا تيَمّم قبل الِاسْتِنْجَاء قَالَه فِي الْمُنْتَهى. وَقَالَ فِي شَرحه: وَظَاهره لَا فرق بَين التَّيَمُّم عَن حدث أَصْغَر أَو أكبر أَو نَجَاسَة بِبدنِهِ فَإِن كَانَت النَّجَاسَة على غير السَّبِيلَيْنِ أَو عَلَيْهِمَا غير خَارِجَة مِنْهُمَا صَحَّ الْوضُوء وَالتَّيَمُّم قبل إِزَالَتهَا. انْتهى.
1 / 51