Раскрытие маски
كشف اللثام (ط.ج)
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1416 AH
Ваши недавние поиски появятся здесь
Раскрытие маски
Фадиль Хинди d. 1137 AHكشف اللثام (ط.ج)
Исследователь
مؤسسة النشر الإسلامي
Номер издания
الأولى
Год публикации
1416 AH
حمران وجميل: فإن الله تعالى جعل التراب طهورا كما جعل الماء طهورا (1).
وقوله لسماعة فيمن يكون معه الماء في السفر فيخاف قلته: يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء، فإن الله عز وجل جعلهما طهور، الماء والصعيد (2).
ولوط الحائض بخصوصه خبر عمار: سأله عليه السلام عن المرأة إذا تيممت من الحيض هل تحل لزوجها؟ قال: نعم (3). وخبر أبي عبيدة: سأله عنها، ترى الطهر في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة، قال: إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثم تتيمم وتصلي، قال: فيأتيها زوجها في تلك الحال؟ قال: نعم إذا غسلت فرجها وتيممت (4).
قال في نهاية الإحكام: ولا يحتاج كل و ط إلى تيمم وإن أوجبنا الغسل (5).
قلت: لأن الجنابة لا يمنع الوطء، فلا تنقض (6) التيمم المبيح له.
قال: ولو تيممت للوط فأحدثت الأصغر احتمل تحريم الوطء، لبقاء الحيض (7). ونحوه في المنتهى (8). وهو مبني على أن عليها - لاستباحة الصلاة ونحوها - تيمما واحدا، فإن تيممها ينتقض حينئذ بالأصغر.
ثم التيمم للمندوب قسمان:
أحدهما: شرط يتبع المشروط ندبا، وهو التيمم لصلاة مندوبة، أو طواف مندوب، أو مس مصحف، أو نحو ذلك. والكلام في ندبه لها كالكلام في وجوبه لواجباتها.
Страница 178
Введите номер страницы между 1 - 5 760