الحديث الرابع
عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ ﵃، قَالَ: يا رَسولَ اللهِ! أَيرْقُدُ أَحَدُنا وَهُوَ جُنُبٌ؟ قال: "نَعَمْ، إذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ، فَلْيَرْقُدْ" (١).
* * *
(عن) أبي عبد الرحمن (عبدِ الله بنِ عمر: أن) أمير المؤمنين (عمر بن
(١) * تَخْرِيج الحَدِيث:
رواه البخاري (٢٨٣)، كتاب: الغسل، باب: نوم الجنب، واللفظ له، وزاد في آخره: "وهو جنب"، و(٢٥٨، ٢٨٦)، باب: الجنب يتوضأ ثم ينام، ومسلم (٣٠٦)، (١/ ٢٤٨ - ٢٤٩)، كتاب: الحيض، باب: جواز نوم الجنب، واستحباب الوضوء له، وأبو داود (٢٢١)، كتاب: الطهارة، باب: في الجنب ينام، والنسائي (٢٥٩)، كتاب: الطهارة، باب: وضوء الجنب إذا أراد أن ينام، و(٢٦٠)، باب: وضوء الجنب وغسل ذكره إذا أراد أن ينام، والترمذي (١٢٠)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في النوم للجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة.
* مصَادر شرح الحَدِيث:
"إكمال المعلم" للقاضي عياض (٢/ ١٤٢)، و"المفهم" للقرطبي (١/ ٥٦٤)، و"شرح مسلم" للنووي (٣/ ٢١٦)، و"شرح عمدة الأحكام" لابن دقيق (١/ ٩٨)، و"العدة في شرح العمدة" لابن العطار (١/ ٢١٢)، و"فتح الباري" لابن رجب (١/ ٣٤٩)، و"فتح الباري" لابن حجر (١/ ٣٩٢)، و"عمدة القاري" للعيني (٣/ ٢٤٢).