428

Открытие лица

كشف اللثام شرح عمدة الأحكام

Редактор

نور الدين طالب

Издатель

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية - الكويت

Издание

الأولى

Год публикации

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Место издания

دار النوادر - سوريا

Империя и Эрас
Османы
ووقع في رواية يونس عند مسلم: الاختتان (١).
قال ابن القيم في "تحفة المودود": والختان: اسمٌ لفعل الخاتن، ويسمَّى به موضعُ الختن أيضًا، ومنه: "إذا التقى الخِتانان، وجب الغُسْلُ" (٢).
والمراد هنا: الأول.
قال في "التحفة": قال أبو البركات في كتابه "الغاية": يؤخذ في ختان الرجل جلدةُ الحشفة، وإن اقتصر على أخذ أكثرها، جاز (٣).
ومثله ما نقله الحافظ ابن حجر عن الماوردي من الشافعية؛ حيث قال: ختانُ الذكر: قطعُ الجلدة التي تُغطي الحشفة، والمستحبُّ أن تُستوعب من أصلها عند أول الحشفة، وأقل ما يجزىء ألا يبقى منها ما يتفش به شيء من الحشفة.
وقال ابن الصباغ: حتى ينكشف جميع الحشفة، انتهى (٤).
قال ابن القيم: سئل الإمام أحمد -كما في رواية الفضل بن زياد عنه-: كم يقطع في الختانة؟ قال: حتى تبدو الحشفة.

(١) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٤٠).
(٢) رواه ابن ماجه (٦٠٨)، كتاب: الطهارة، باب: ما جاء في وجوب الغسل إذا التقى الختانان، والإمام الشافعي في "مسنده" (ص: ١٥٩)، والإمام أحمد في "المسند" (٦/ ٢٣٩)، وغيرهم، عن عائشة ﵂. وانظر: "تحفة المودود" لابن القيم (ص: ١٥٢).
(٣) انظر: "تحفة المودود" لابن القيم (ص: ١٩٠). وانظر: "شرح العمدة" لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ٢٤٦)، و"الإنصاف" للمرداوي (١/ ١٢٥).
(٤) انظر: "فتح الباري" لابن حجر (١٠/ ٣٤٠).

1 / 334