451

Раскрытие недоразумений в кратком изложении Абу аль-Аббаса

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Регионы
Бахрейн

ولو علم فيها، أزالها، أو طرح ما لم ينافها فيستأنف، إلا مع قصر الوقت عنها وركعة. (1)

ولو اشتبه أحد الكمين، غسلهما كالثوبين. (2)

قوله (رحمه الله): (ولو علم فيها، أزالها، أو طرح ما لم ينافها، فيستأنف، إلا مع قصر الوقت عنها وركعة).

(1) أقول : إذا علم بالنجاسة وهو في أثناء الصلاة، طرحها إن أمكن، أو أزالها مع تمكنه [1].

وإن لم يتمكن إلا بما يبطل الصلاة- كالاستدبار [2] والفعل الكثير- بطلت صلاته، ويستأنفها [3] بعد طرح النجاسة أو إزالتها.

هذا على القول بعدم الإعادة في الوقت ولا خارجه إذا لم يعلم إلا بعد الفراغ وتيقن سبقها. وعلى القول بالإعادة في الوقت يستأنف حين العلم بالنجاسة مع بقاء الوقت، لوقوع ما فعله باطلا، فلا يبني عليه، ولو قصر الوقت عن الإزالة وركعة، أتمها على القولين.

[فيما إذا نجس أحد الكمين واشتبه]

قوله (رحمه الله): (ولو اشتبه أحد الكمين، غسلهما كالثوبين).

(2) أقول: إذا نجس أحد الكمين واشتبه، وجب غسلهما، ولا يجوز التحري.

[فيما لو نجس أحد الثوبين واشتبه]

ولو نجس أحد الثوبين واشتبه، فكذلك يجب غسلهما، فإن تعذر،

Страница 459