445

Раскрытие недоразумений в кратком изложении Абу аль-Аббаса

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Регионы
Бахрейн

..........

وألحق الشيخ دم الاستحاضة والنفاس (1).

قال المحقق: ولعله نظر إلى تغليظ نجاسته، لأنه يوجب الغسل، واختصاصه بهذه المزية يدل على قوة نجاسته على باقي الدماء، فغلظ حكمه في الإزالة (2).

وألحق قطب الدين الراوندي وابن حمزة دم نجس العين (3).

قال المحقق: ولعله نظر إلى ملاقاة جسده، ونجاسة جسده غير معفو عنها (4).

وأنكره ابن إدريس، وادعى أنه خلاف إجماع الإمامية (5).

والمعتمد: قول القطب.

[2- ما لا تجب إزالة قليله وكثيره]

الثاني: ما لا تجب إزالة قليله ولا كثيره، وهو: ما يشق إزالته، وهو: دم القروح الدامية والجروح اللازمة في البدن والثوب معا، لقول الباقر (عليه السلام): «إن بي دماميل ولست أغسل ثوبي حتى تبرأ» (6).

Страница 453