439

Раскрытие недоразумений в кратком изложении Абу аль-Аббаса

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Регионы
Бахрейн

أو حبل طرفه نجس أو في نجاسة وإن تحركت ما لم تصر

القارورة، قال: لأن الدليل على الجواز أنه محمول على ما لا تتم الصلاة فيه منفردا، فيجوز استصحابه في الصلاة، لما قدمناه من الخبر (1).

ومراده بالخبر: ما روي عن أبي عبد الله (عليه السلام): «كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده، فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر» (2).

وهذا الخبر عام، سواء كان من الملابس أو غيرها، وسواء كانت الملابس في محالها أولا.

فالمحقق حمله على عمومه، والعلامة خصه بالملابس في محالها، فالرخصة في حمل الحيوان وغيره مما لا تتم الصلاة فيه عند المحقق، لهذا الخبر، وعند العلامة في الحيوان، للعفو عن نجاسة البواطن، ولركوب الحسين (عليه السلام) على ظهر جده وهو ساجد.

وظاهر الشهيد موافقة المحقق على العموم، لأنه قال: واشترط بعضهم كونها ملابس، وآخرون كونها في محالها، والخبر عام (3).

وحكم البيضة التي استحال باطنها دما حكم الحيوان المذبوح في المنع عند المصنف والعلامة، وفي الجواز عند المحقق.

قوله (رحمه الله): (وحبل طرفه نجس أو في نجاسة وإن تحركت ما لم تصر

Страница 447