437

Раскрытие недоразумений в кратком изложении Абу аль-Аббаса

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Регионы
Бахрейн

..........

الثاني: أن تكون في محالها، وإلا لم يبق فرق بين الملبوس وغيره.

ويحتمل عدم اشتراط كونها في محالها، لقول الصادق (عليه السلام): «كل ما كان على الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاة فيه وحده فلا بأس أن يصلي فيه وإن كان فيه قذر، مثل التكة والقلنسوة والخفين والنعل وما أشبه ذلك» (1).

والأول أحوط، وهو اختيار العلامة (2).

ولو كان مما لا تتم به الصلاة من جلود الميتة، فإنه لا يجوز، لقول الصادق (عليه السلام) في الميتة: «لا تصل بشيء منه ولا بشسع» (3).

الثالث: أن لا تتعدى نجاسة ما لا تتم الصلاة به إلى غيره، فلو تعدت، لم يعف عنها.

وأضاف ابن بابويه العمامة إلى ما لا تتم الصلاة به (4).

قال الراوندي من أصحابنا: تحمل على عمامة صغيرة، كالعصابة،

Страница 445