420

Раскрытие недоразумений в кратком изложении Абу аль-Аббаса

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Регионы
Бахрейн

والإسلام ولو حكما للكافر ولو مرتدا فطريا، وتبعا لذي يد مستقلة، لا ثيابه أو ما باشره قبل برطوبة. (1)

واستشكله في (التحرير) (1) ولم يرجح شيئا.

وحكم العذرة إذا صارت ترابا حكم الكلب والخنزير إذا صارا ترابا.

وقال المحقق في (المعتبر): وإن استهلكت النجاسة العينية في التراب، لم يطهر إلا بإزالته (2).

وتردد في موضع آخر منه، ثم رجح الطهارة (3).

ولا خلاف في الطهارة مع الصيرورة دودا أو نباتا، ولا مع صيرورة الدم قيحا، وهو: المدة البيضاء الخالية من الدم.

[6- إسلام الكافر الأصلي والمرتد عن ملة]

قوله (رحمه الله): (والإسلام ولو حكما للكافر ولو مرتدا فطريا، وتبعا لذي يد مستقلة، لا ثيابه أو ما باشره قبل برطوبة).

(1) أقول: السادس من المطهرات: إسلام الكافر الأصلي والمرتد عن ملة، فإن بدنه يطهر دون ثيابه ودون ما لاقاه برطوبة قبل إسلامه.

وهل يطهر المرتد عن فطرة؟ استشكله العلامة في (النهاية) (4) واختاره في (التحرير) (5) أيضا.

ووجه الإشكال: من أن توبته لا تسقط ما أوجبه الارتداد من

Страница 428