414

Раскрытие недоразумений в кратком изложении Абу аль-Аббаса

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Регионы
Бахрейн

..........

وقال ابن الجنيد: الأحوط تجنبها إلا أن يكون ما يلاقيها من الأعضاء يابسا (1).

وقال الراوندي وصاحب (الوسيلة): لا تطهر، ويجوز الصلاة عليها (2).

وجوده المحقق في (المعتبر) وقال: وفي استدلال الشيخ في الروايات إشكال، لأن غايتها جواز الصلاة عليها، ونحن لا نشترط طهارة موضع الصلاة، بل نكتفي بطهارة موضع الجبهة (3).

وعد المصنف ما اتصل بالأرض ولو ثمرة، فعنده أن الثمرة في الأشجار تطهرها الشمس.

ومنع من ذلك العلامة في (النهاية) قال: كالنبات والبناء دون الثمرة في الأشجار (4).

وتردد المحقق في طهارة ما عدا الأرض مما لا ينقل (5).

ومنع المصنف من طهارة حجر الاستنجاء بالشمس.

وقطع الشيخ في (المبسوط) بطهارته (6)، واختاره العلامة في (منتهى

Страница 422