411

Раскрытие недоразумений в кратком изложении Абу аль-Аббаса

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Регионы
Бахрейн

وماء كل غسلة كمغسولها قبلها. (1)

ويطهر المائع كالخل باختلاطه بكثير ولو مطروفا [1]، ومثله

[حكم ماء الغسالة]

قوله (رحمه الله): (وماء كل غسلة كمغسولها قبلها).

(1) أقول: سبق البحث في هذه المسألة مستوفى (1)، وهو: أن مذهب المرتضى وابن إدريس وابن حمزة وابن أبي عقيل طهارة الغسالة مطلقا، وقواه الشيخ في (المبسوط).

ومذهب الشيخ في (الخلاف) نجاسة الأولى وطهارة الثانية، فيكون حكمها حكم المغسول بعدها، فما يجب غسله مرتين- كالبول- كانت غسالة الثانية- وهي الغسلة المطهرة- طاهرة، وما يجب غسله ثلاثا- كالفأرة والولوغ- كانت الثالثة طاهرة، وسابعة الخمر والخنزير طاهرة، وما قبل الغسلة المطهرة فهو نجس.

ومذهب نجم الدين والعلامة والشهيد نجاسة غسالة الغسلة المطهرة أيضا، كثانية البول وثالثة الفأرة والولوغ وسابعة الخمر، وطهارة ما زاد على ذلك، فيكون حكم الغسالة حكم مغسولها قبلها، فغسالة الطاهر طاهرة، وغسالة النجس نجسة.

ومذهب المرتضى ومتابعيه لا يخلو من قوة.

[تطهير المائعات فيما إذا امتزجت بالكثير]

قوله (رحمه الله): (ويطهر المائع كالخل باختلاطه بكثير ولو مظروفا، ومثله الدبس إذا علم تخلله).

Страница 419