375

Раскрытие недоразумений в кратком изложении Абу аль-Аббаса

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Регионы
Бахрейн

ولو فقده بعدها، أعاده. (1)

المبدل بعد التلبس بالبدل لا يبطل حكم البدل، كما لو تلبس بالصيام ثم وجد الرقبة، فإنه لا يلتفت، فكذا إذا وجد الماء بعد التلبس بالصلاة المغنية عن القضاء.

[فيما إذا وجد الماء بعد التلبس بالصلاة ثم فقده بعد إتمامها وقبل التمكن من استعماله]

قوله (رحمه الله): (ولو فقده بعدها، أعاده).

(1) أقول: إذا وجد الماء بعد التلبس بالصلاة، وجب إتمامها، فإذا فقده بعد إتمامها وقبل التمكن من استعماله، هل يجب عليه إعادة التيمم؟ قال الشيخ: نعم (1). واختاره فخر الدين (2) والمصنف.

واختار نجم الدين في (المعتبر) والشهيد في (دروسه) عدم الإعادة (3).

وتردد العلامة في كتبه (4)، ولم يختر شيئا.

ووجه اختيار الشيخ- وهو الإعادة- أنه متمكن عقلا من استعمال الماء، ومنع الشرع من إبطال الصلاة لا يخرجه عن التمكن العقلي، لأن التمكن صفة حقيقية لا تتغير بالأمر الشرعي أو النهي الشرعي، والحكم معلق على التمكن.

ووجه اختيار الشهيد ونجم الدين: أنه غير متمكن من استعمال

Страница 382