357

Раскрытие недоразумений в кратком изложении Абу аль-Аббаса

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Регионы
Бахрейн

..........

واستحسن نجم الدين في (المعتبر) (1) مذهب ابن أبي عقيل، والمعتمد:

الأول [1].

الثاني: لا يجوز أن يكون نجسا ولا مغصوبا، لقوله تعالى:

فتيمموا صعيدا طيبا (2) والطيب: الحلال الطاهر.

الثالث: لا يجوز أن يكون سحاقة نبات، كالأشنان وغيره وإن كان تراب أرضه، وهي دويبة تعرض للكتب والخشب فيقع منها نحت كالتراب وليس بتراب [2]، فلا يجوز التيمم به.

الرابع: لا يجوز برماد الشجر ويجوز برماد الأرض، فلو احترق التراب حتى صار رمادا، جاز التيمم به عند المصنف من غير قيد.

وقال العلامة في (التذكرة): إن خرج عن اسم الأرض، لم يصح التيمم به (3).

قوله: (لا رماد الأرض، فغبار ثوب) إلى آخره، استثناء مما لا يجوز، فإنه يجوز برماد الأرض- كما ذكرناه- وغبار الثوب واللبد وعرف الدابة ، فينفضه على ثوب أو آنية ثم يضرب عليه، فإن أمكن ذلك، جاز فعله اختيارا، وإن خاف أن يتلاشى مع النفض- أي: يتمرق ولا يجتمع منه شيء يصح الضرب عليه- ضرب على الثوب أو اللبد أو

Страница 364