290

Раскрытие недоразумений в кратком изложении Абу аль-Аббаса

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

Регионы
Бахрейн

وينصرف عليه بالرابعة. (1)

(1) أقول: الواجب في صلاة الميت أن ينوي، ثم يكبر خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية، عند علمائنا أجمع.

قال الصادق (عليه السلام): «كان رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا صلى على ميت كبر وتشهد، ثم كبر وصلى على الأنبياء ودعا لهم، ثم كبر ودعا للمؤمنين، ثم كبر الرابعة ودعا للميت، ثم كبر وانصرف» (1).

وروى الصدوق في (العلل): «إن الله تعالى فرض على الناس خمس صلوات فجعل للميت من كل صلاة تكبيرة» (2).

وفي اخرى: «إن الله تعالى فرض على الناس خمس فرائض:

الصلاة والزكاة والصوم والحج والولاية فجعل للميت من كل فريضة تكبيرة» (3).

وينصرف عن المنافق عقيب الرابعة.

قال الصادق (عليه السلام): «صلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) على جنازة فكبر خمسا، وصلى على أخرى فكبر أربعا، فالتي كبر عليها خمسا حمد الله ومجده في الاولى، ودعا في الثانية للنبي وآله، وفي الثالثة للمؤمنين، وفي الرابعة للميت، وانصرف في الخامسة، والتي كبر عليها أربعا كبر وحمد الله ومجده،

Страница 297