Раскрытие недоразумений в кратком изложении Абу аль-Аббаса
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
•
Регионы
Бахрейн
Ваши недавние поиски появятся здесь
Раскрытие недоразумений в кратком изложении Абу аль-Аббаса
مفلح الصيمري البحراني (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
ويدرج في ثلاثة مباحة طاهرة يلبسها رجل وإن كان صوفا لا فروا. ويكره كتان وممتزج. (1)
قوله (رحمه الله): (ويدرج في ثلاثة طاهرة مباحة يلبسها رجل وإن كان صوفا لا فروا. ويكره كتان وممتزج).
(1) أقول: الواجب التكفين مع القدرة بثلاثة أثواب: مئزر وقميص وإزار من جنس ما يصلي فيه الرجال.
واجتزأ سلار باللفافة الواحدة (1). وهو متروك.
ومع الضرورة تجزي اللفافة الواحدة.
ولا يجوز بالحرير، سواء كان الميت رجلا أو امرأة، لأنه إتلاف مال لم يؤذن فيه، ولأن الصحابة لم يفعلوه.
ولا يجوز بالجلود، لأن الثوب لا يطلق في العرف إلا على المنسوج، أما الجلود فلا.
ويشترط كونها طاهرة، وهو إجماع، لأنه لو لحقها نجاسة بعد التكفين، وجب إزالتها.
قال الشهيد في (الذكرى): لو خرجت من الميت نجاسة، غسلت عن بدنه مطلقا، لوجوب إزالة النجاسة، وعن كفنه ما لم يوضع في القبر فيقرض. قاله الصدوقان وابن إدريس.
وأطلق الشيخ قرضها، لصحيحة الكاهلي عن الصادق (2)(عليه السلام)،
Страница 279