255

Раскрытие недоразумений в кратком изложении Абу аль-Аббаса

كشف الالتباس عن موجز أبي العباس

مع تيقنه. (1)

وفي الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن بعلاماته،

الثوب بما يخرج، وقد لا يطهر بصب الماء عليه، فيه دلالة على أن ثوب الميت إنما ينجس بما يخرج من الميت، ولا ينجس بملاقاة الميت رطبا، لأنه لو نجس بملاقاة الميت، لم يكن لتخصيص النجاسة بما يخرج فائدة، مع أنهم قالوا بنجاسة ما لاقى الميت برطوبة.

ويمكن الجمع مع فائدة التخصيص بأن نقول: على القول بنجاسة الثوب عند ملاقاة الميت رطبا، فإنه يطهر بصب الماء عليه بغير عصر بحيث إذا حكمنا بطهارة الميت، حكمنا بطهارة الثوب، بخلاف نجاسة الثوب بما يخرج من الميت، لاحتمال عدم زوال العين بصب الماء المطهر للميت، فلا تطهر النجاسة، ومع بقائها فلا يطهر الميت، ولهذا قال: وقد لا يطهر بصب الماء عليه.

ويشكل طهارة الثوب بغير عصر، لأنهم أوجبوا العصر من جميع النجاسات، والله أعلم بالصواب.

[وجوب غسل الميت مع تيقن الموت]

قوله (رحمه الله): (مع تيقنه).

(1) أقول: أي: مع تيقن الموت، وهو راجع إلى أصل الباب، وتقدير الكلام: والموت لآدمي برد مع تيقن الموت.

قوله (رحمه الله): (وفي الغريق والمصعوق والمبطون والمهدوم والمدخن بعلاماته، أو مضي ثلاثة).

Страница 262