Раскрытие недоразумений в кратком изложении Абу аль-Аббаса
كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Жанры
Шиитское право
Ваши недавние поиски появятся здесь
Раскрытие недоразумений в кратком изложении Абу аль-Аббаса
مفلح الصيمري البحراني (d. 900 / 1494)كشف الالتباس عن موجز أبي العباس
Жанры
..........
الحيض.
الرابعة: إذا أخبرته بالحيض، فإن كانت ثقة، وجب الامتناع، لقوله تعالى ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن (1) ومنع الكتمان يقتضي وجوب القبول منهن، وإن اتهمها بقصد منع حقه، لم يجب الامتناع ما لم يتحقق الحيض.
الخامسة: لا كفارة على المرأة وإن غرت زوجها، لأصالة البراءة، وعدم النص، وعصمة المال، ولا كفارة على الرجل مع جهله بالحيض، أو جهله بالتحريم أو نسيانه أو أكرهته على الوطء أو فعلت به حال نومه، فلا شيء عليهما.
السادسة: لو نذرت العزيمة أو نذرت الصوم في وقت معين، فاتفق الحيض في ذلك الوقت، قضتهما.
وتقضي صلاة الطواف وصلاة مضى من وقتها قدر فعلها وفعل شروطها المفقودة.
ولو كانت الشروط من الطهارة والستر ومعرفة القبلة حاصلة قبل دخول الوقت، لم يشترط في وجوب القضاء مضي قدر وقت الشروط، بل قدر وقت الصلاة لا غير.
ولا بد من مضي قدر جميع الركعات بالحمد والسورة.
ولو طهرت وقد بقي قدر الشروط وركعة ولو بالحمد، وجب الأداء، ومع الترك يجب القضاء.
Страница 233