228

Раскрытие покрывала с правил постановлений

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

قم

واستقرب في المنتهى (1) العمل بما مر من خبر كردويه عن أبي الحسن عليه السلام:

إن في قطرة من البول ثلاثين (2). ونزل عليه صحيح ابن بزيع: كتب إلى رجل أن يسأل الرضا عليه السلام عن البئر يكون في المنزل للوضوء فيقطر فيه قطرات من بول أو دم أو يسقط فيها شئ من عذرة كالبعرة أو نحوها، ما الذي يطهرها حتى يحل الوضوء منها للصلاة؟ فوقع عليه السلام في كتابه بخطه: ينزح منها دلا (3).

والعمل على الأول لجهل كردويه وما روي عنه، وترك الأصحاب لخبره هنا، ولزوم تحصيل اليقين بالطهارة إن نجسنا البئر، وللاحتياط إن قلنا بالتعبد.

وقال الصادق عليه السلام في صحيح معاوية بن عمار: في البئر يبول فيها الصبي أو يصب فيها بول أو خمر، فقال: ينزح الماء كله (4). ويحتمل التغير والفضل. ونصب (كله) على الظرفية، والابتداء به مع تقدير خبر له.

ولا فرق بين بول المسلم والكافر للعموم، وقيل: بالفرق (5)، لتضاعف النجاسة بملاقاة بدن الكافر. ولا يلحق به بول المرأة، [بل أما لا نص عليه، أو فيه.

وفي بول الصبية ثلاثون، لخبر كردويه (6)، كما في المعتبر (7)] (8) خلافا للسرائر (9) والغنية (10) والمهذب (11) والإصباح (12) والإشارة (13) والتحرير (14)،

Страница 333