220

Раскрытие покрывала с правил постановлений

كشف اللثام عن قواعد الأحكام

Редактор

مؤسسة النشر الإسلامي

Издатель

مؤسسة النشر الإسلامي

Номер издания

الأولى

Год публикации

1416 AH

Место издания

قم

للنص على شئ منهما.

والأحوط اختيار ما ينزح به من الماء أكثر من الطريقين أو علم غيرهما.

(و) منها: (نزح كر لموت الدابة أو الحمار أو البقرة)، كما في مصباح السيد (1) والنهاية (2) والشرائع (3). وزيد في الوسيلة (4) والإصباح: ما أشبهها في الجسم (5). وكذا في المقنعة (6) والمراسم (7)، لكن عبر (8) فيهما مكان الدابة بالفرس.

وفي المبسوط: للحمار والبقرة وما أشبههما في الجسم (9).

وفي المهذب: للخيل والبغال والحمير وما أشبهها في الجسم (10).

ونحوه في الكافي (11). وفي الجامع: للخيل والبغال والحمير والبقر (12) [وفي الغنية: للخيل وشبهها في الجسم، وحكى الاجماع عليه (13)، وفي السرائر: للخيل والبغال والحمير] (14) أهلية ووحشية، والبقر كذلك، وما أشبهها في الجسم (15).

وفي النافع: للحمار والبغل، ونسبه للفرس والبقرة إلى الثلاثة (16). واقتصر الصدوق على الحمار (17).

Страница 325