Карарип - Вопросы, Положения и Инновации Похорон

Абдель-Карим эль-Амрини d. Unknown
116

Карарип - Вопросы, Положения и Инновации Похорон

قراريط - مسائل وأحكام وبدع الجنائز

Издатель

الفالحين للطباعة والنشر

Номер издания

الثانية

Год публикации

١٤٤٣ هـ - ٢٠٢١ م

Место издания

الرياض

Жанры

على قبر الرجل، وعلى قبر المرأة نصيلة واحدة فهذا التفريق ليس بصحيح وليس عليه دليل، فيتعين النهي عنه والإنكار على فاعله (^١). س ١٣٥: نرى كثيرًا من المصلين إذا مرت بهم جنازة لا يقومون لها، ما هي نصيحتكم لهم؟ وما حكم القيام للجنازة؟ الجواب: القيام للجنازة إذا مرت مستحب، لحديث: «إِذَا رَأَيْتُمْ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا» (^٢)، ظاهر الحديث وجوب القيام للجنازة إذا مرت؛ إعظامًا لأمر الموت، ولذا جاء في صحيح مسلم (^٣): «إِنَّ الْمَوْتَ فَزَعٌ، فَإِذَا رَأَيْتُمُ الْجَنَازَةَ فَقُومُوا»، وذهب بعضهم إلى عدم الاستحباب، وقال: إن القيام للجنازة منسوخ (^٤)، بما رواه علي قال: «أَمَرَنَا رَسُولَ اللَّهِ بِالْقِيَامِ فِي الْجِنَازَةِ، ثُمَّ جَلَسَ بَعْدَ ذَلِكَ وَأَمَرَنَا بِالْجُلُوسِ» (^٥). والذي يظهر لي -والله تعالى أعلم- أن هذا لا ينسخ الأمر بالقيام كما

(^١) المجيب: عبدالله بن ابراهيم القرعاوي، منتديات إنما المؤمنون إخوة. (^٢) أخرجه البخاري في صحيحه ٢/ ٨٥، ومسلم في صحيحه ٢/ ٦٦٠. (^٣) صحيح مسلم ٢/ ٦٦٠. (^٤) وهو قول الحنفية: ينظر: تبيين الحقائق ١/ ٢٤٤، والمالكية: ينظر: البيان والتحصيل ٢/ ٢٧٤، والشافعية: ينظر: المنهاج القويم ص ٢١١. وأخرجه مسلم ٢/ ٦٦٢: عنه بلفظ: (أن رَسُولَ اللَّهِ قَامَ ثُمَّ قَعَدَ). (^٥) أخرجه أحمد في مسنده ٢/ ٥٧، أبو داود في سننه ٣/ ٢٠٤. وحسنه الألباني في المشكاة ١/ ٥٢٩.

1 / 123