أشدَّ دفع. لا يغْفَلُ منْ واجباته واجبًا، ولا يُهْمِل من جَنَبَاتِ ارْتفاقِهِ جانبًا،
ولا يدعُ رسمًا منْ رسومِهِ داثِرًا، ولا يَتْرُكُ أحدًا بحَقٍّ منْ
حُقوقِه مُسْتَأثرًا، وأنْ يَبْحَثَ عَمَّنْ يُتَوَفَّى بحْثًا يعْلَمُ به حقيقَةَ وارثِهِ وعاصبهِ، ويَسْلَمَ بِسَبَبِهِ بيتُ المال
منْ غاصبِه. فإنْ وجَدَ مالًا لا وَارِثَ لَهُ ولا مُدَّعيًا، ولا باحثَ عنْ وجوبِهِ له ولا مُسْتَدْعيًا، رفعه إلى
بيت المال، وحمله إليه أحقَّ احْتمال. وإنْ وَجَدَ مالًا يَدَّعيه مُدَّعٍ، وله شبهةٌ ربَّما اقتضتْ صدْقهُ،
وأَمْضت له حقَّه، جعله في ثقافٍ، وصيره في جُمْلةِ الأوقاف، بعد الإشهاد على وزْنِه إنْ كانَ عيْنًا، أوْ
مبْلغه إنْ كانَ دينًا، حتّى يبينَ حقُّ مدَّعيه ويتَّضحَ، أوْ تثْبُتَ دعواهُ وتَفْتَضح. وحدَّ له افتقاد أراضيها،
وارْتِجاع ذاهبها - بتعدٍّ إنْ كانَ - وماضيها، وتَثْمير عامرِها، وإنْفاذَ مبيعِ غامرها، بعد الشهادة فيها
بالسداد، والمبالغة في الإشادة في تسويقها، والإنْشادِ، حتّى لا يُدْرَكَ فيها غَبْنٌ، ولا يَشْتَرِكَ في تَرْقيدها
أبٌ وابنٌ، مُجَوِّزًا له في ذلكَ ما يُنَفِّذُهُ ويُمْضيه، مَحْمولًا فيه على ما تقتضيه صحَّةُ تقويمه وتقتضيه.
لا اعتراض عليه فيما بدأه من ذلك أوْ تمَّمَهُ، ولا انتقاض لما عقده منه وأَبْرمه، ما لم تخْتَلَّ أعْمالُهُ،
ولم يبِنِ انْهماله.
فمنْ قرأه فلْيَسْلُكْ معه السَّنن القويم، ولْيتَقبَْلْ فيه الرأي الكريم. إن شاء الله.