356

Канз ад-Дакаик

كنز الدقائق

Редактор

سائد بكداش

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دار السراج

وكذا الطّلاق والعتاق
ولو أقرّ الوكيل بالخصومة عند القاضي صحّ وإلّا لا
وبطل توكيله الكفيل بمالٍ
ومن ادّعى أنّه وكيل الغائب بقبض دينه فصدّقه الغريم أمر بدفعه إليه
فإن حضر الغائب فصدّقه وإلّا دفع إليه الغريم الدّين ثانيًا ورجع به على الوكيل لو باقيًا وإن ضاع لا
إلّا إذا ضمنه عند الدّفع أو لم يصدّقه على الوكالة ودفعه إليه على ادّعائه

1 / 491