354

Канз ад-Дакаик

كنز الدقائق

Редактор

سائد بكداش

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Издание

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دار السراج

وفي المضاربة للمضارب
ولو أخذ الوكيل بالثّمن رهنًا فضاع أو كفيلًا فتوى عليه لا يضمن
ولا يتصرّف أحد الوكيلين وحده إلّا في خصومةٍ وطلاقٍ وعتاقٍ بلا بدلٍ وردّ وديعةٍ وقضاء دينٍ
ولا يوكّل إلّا بإذنٍ أو بـ اعمل برأيك
فإن وكّل بلا إذن الموكّل فعقد بحضرته أو باع أجنبيٌّ فأجاز صحّ
وإن زوّج عبدٌ أو مكاتبٌ أو كافرٌ صغيرته الحرّة المسلمة أو باع لها أو اشترى لم يجز

1 / 489