332

Канз ад-Дакаик

كنز الدقائق

Редактор

سائد بكداش

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دار السراج

ترك الخصومة
ومن أقرّ بقبض عشرةٍ، ثمّ ادّعى أنّه زيوفٌ صدّق
ومن قال لآخر لك عليّ ألف درهمٍ فردّه، ثمّ صدّقه، فلا شيء عليه
ومن ادّعى على آخر مالًا فقال ما كان لك عليّ شيءٌ قطّ فبرهن المدّعي على ألفٍ وهو برهن على القضاء أو الإبراء قبل
ولو زاد ولا أعرفك لا
ومن ادّعى على آخر أنّه باعه أمته فقال لم أبعها منك قطّ فبرهن على الشّراء فوجد بها عيبًا فبرهن البائع أنّه برئ إليه من كلّ عيبٍ لم تقبل
ويبطل الصّكّ بـ إن شاء الله
وإن مات ذمّيٌّ فقالت زوجته أسلمت بعد موته، وقالت الورثة

1 / 467