315

Канз ад-Дакаик

كنز الدقائق

Редактор

سائد بكداش

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دار السراج

ولا يحبس فيهما حتّى يشهد شاهدان مستوران، أو عدلٌ
وبالمال ولو مجهولًا إذا كان دينًا صحيحًا
بـ كفلت عنه بألفٍ وبمالك عليه وبما يدركك في هذا البيع وما بايعت فلانًا فعليّ وما ذاب لك عليه فعليّ وما غصبك فلانٌ فعليّ
وطالب الكفيل، أو المديون إلّا إذا شرط البراءة فحينئذٍ تكون حوالةً
كما أنّ الحوالة بشرط أن لا يبرأ بها المحيل كفالةٌ
ولو طالب أحدهما له أن يطالب الآخر

1 / 450