153

Канз ад-Дакаик

كنز الدقائق

Исследователь

سائد بكداش

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دار السراج

باب الرّجعة هي استدامة القائم في العدّة وتصحّ في العدة إن لم يطلّق ثلاثًا، ولو لم ترض بـ راجعتك أو راجعت امرأتي وبما يوجب حرمة المصاهرة والإشهاد مندوبٌ إليها ولو قال بعد العدّة راجعتك فيها فصدّقته تصحّ وإلّا لا كراجعتك فقالت مجيبةً مضت عدّتي وإن قال زوج الأمة بعد العدّة راجعت فيها فصدّقه سيّدها وكذّبته أو قالت مضت عدّتي وأنكرا فالقول لها وتنقطع إن طهرت من الحيض الآخر لعشرةٍ وإن لم تغتسل ولأقلّ لا حتّى تغتسل أو يمضي وقت صلاةٍ أو تتيمّم وتصلّي

1 / 288