148

Канз ад-Дакаик

كنز الدقائق

Исследователь

سائد بكداش

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

1432 AH

Место издания

دار السراج

باب التّعليق إنّما يصحّ في الملك كقوله لمنكوحته إن زرت فأنت طالقٌ أو مضافًا إليه كـ إن نكحتك فأنت طالقٌ فيقع بعده فلو قال لأجنبيّةٍ إن زرت فأنت طالقٌ فنكحها فزارت لم تطلق وألفاظ الشّرط إن وإذا وإذا ما وكلّ وكلّما ومتى ومتى ما ففيها إن وجد الشّرط انتهت اليمين إلّا في كلّما لاقتضائه عموم الأفعال كاقتضاء كلٍّ عموم الأسماء فلو قال كلّما تزوّجت امرأةً يحنث بكلّ امرأةٍ، ولو بعد زوجٍ آخر وزوال الملك لا يبطل اليمين فإن وجد الشّرط في الملك طلقت وانحلّت وإلّا لا وانحلّت وإن اختلفا في وجود الشّرط فالقول له إلّا إذا برهنت وما لا يعلم إلّا منها فالقول لها في حقّها

1 / 283