124

Канз ад-Дакаик

كنز الدقائق

Исследователь

أ. د. سائد بكداش

Издатель

دار البشائر الإسلامية

Номер издания

الأولى

Год публикации

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Место издания

دار السراج

Жанры

ويجب مهر المثل في الشّغار وخدمة زوجٍ حرٍّ للأمهار وتعليم القرآن ولها خدمته لو عبدًا ولو قبضت ألف المهر ووهبت له فطلقت قبل الوطء رجع عليها بالنّصف فإن لم تقبض الألف أو قبضت النّصف ووهبت الألف أو وهبت العرض المهر قبل القبض أو بعده فطلقت قبل الوطء لم يرجع عليها بشيءٍ ولو نكحها بألفٍ على أن لا يخرجها أو على أن لا يتزوّج عليها أو على ألفٍ إن أقام بها وعلى ألفين إن أخرجها فإن وفّى وأقام فلها الألف وإلّا فمهر المثل ولو نكحها على هذا العبد أو على هذا الألف حكّم مهر المثل وعلى فرسٍ أو حمارٍ يجب الوسط أو قيمته وعلى ثوبٍ أو خمرٍ أو خنزيرٍ أو على هذا الخلّ فإذا هو خمرٌ أو على هذا العبد فإذا هو حرٌّ يجب مهر المثل

1 / 259