وفي ((الهداية))(1): قال: تكره الخرقة التي تحمل فيمسح بها العرق، لأنه نوع تجبر وتكبر، وكذا التي يمسح بها الوضوء أو يمتخط بها.
وقيل: إذا كان عن حاجة لا يكره، وهو الصحيح، وإنما يكره إذا كان عن تكبر (4وتجبر(2) وصار كالتربع في الجلوس.انتهى(3).
وقال العيني(4) في شرحها(5): أي قال محمد في ((الجامع الصغير)):
وصورته: محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة: إنه كان يكره هذه الخرقة التي يمسح بها العرق.
Страница 20