من المذهب الشافعي، وبيَّن حكم كل قسم على حدة، وردَّ على أولئك الذين يبيحون الغناء مطلقًا من أيّ نوع كان، وردّ على ابن طاهر في ذلك، وذكر أن ادعاءه إجماع الصحابة والتابعين على جوازه مجازفة وتدليس، ونقل عن الأذرعي أن ما نسب إلى الصحابة أكثره لم يثبت، ولو ثبت منه شيء لم يظهر منه أن ذلك الصحابي يبيح الغناء المتنازع فيه (٢/ ٢٧٩). ونقل عن أبي القاسم الدولعي أنه لم يُنقَل عن أحد من الصحابة أنه سمع الغناء المتنازع فيه، ولا جمع له جموعًا، ولا دعا الناس إليه، ولا حضر له في ملأ ولا خلوة، ولا أثنى عليه، بل ذمَّه وقبَّحه وذمَّ الاجتماع إليه. وفي الكتاب نقول كثيرة من كتب الفقه وغيرها تدلُّ على سعة اطلاع المؤلف عليها.
وفي كتابه "الزواجر عن اقتراف الكبائر" (٢/ ٢٠٢ - ٢١١) عدَّ ستة أشياء من الكبائر: ضَرْب وَتَرٍ واستماعه، وزَمْر بمزمارٍ واستماعه، وضَرْب بكوبة واستماعه. ولخص فيه ما ذكره في الكتاب السابق، وردَّ على ابن حزم وابن طاهر فيما ذهبا إليه من الإباحة.
* عنوان الكتاب:
العنوان المثبت في أول النسخة هو: "الكلام على مسألة السماع". وذكرت بعض المصادر كتابًا لابن القيم في هذا الموضوع بعنوان "كشف الغطاء عن حكم سماع الغناء" (^١). وورد ذكره في بعض المصادر بعنوان
_________
(^١) "الوافي بالوفيات" (١/ ٢٧١) والمنهل الصافي (٣/ ٦٢).
المقدمة / 29