[حكم العمل بالشواذ ]
(و) أما العمل بها فعند أئمتنا (عليهم السلام) ، والحنفية ، والمزني ، وأحد قولي الشافعي (هي كأخبار الآحاد في وجوب العمل بها) أي بمقتضاها ، أو ندبه ، أو تحريمه ، أو إباحته ، أو كراهته في الفروع ، وتحريمه في الأصول ، وما تعم به البلوى علما كقراءة ابن مسعود : ? فصيام ثلاثة أيام متتابعات ? [ 196 البقرة](?والسارق والسارقة فاقطعوا أيمانهما ?[83 المائدة] فيتعين التتابع وقطع اليمين ، لأن عدالة الرواي توجب القبول فيتعين كونها قرآنا ، أو خبرا آحاديا ، وقد بطل لما مر كونها قرآنا فتعين كونها خبرا آحاديا ، ولا يلزم من انتفاء خصوص قرآنيتها انتفاء عموم خبريتها ووقوع الخطأ من الرواي ، إنما هو في الوصف بالقرآنية ، وإنما يبطل العمل إذا كان في المتن لا في الوصف.
فإن قيل : فقد روي في الكشاف عن علي (عليه السلام) ، وابن عباس ، وزيد ، وابن عمرو وابن الزبير أنهم قرؤا ?أمهات نسائكم اللاتي دخلتم بهن?[23النساء] ، وكان ابن عباس يقول : والله ما نزلت إلا هكذا ، ولم يعمل بموجبها.
قلنا : إنما لم يعمل بموجبها لقوله :((من نكح امرأة ثم طلقها قبل الدخول حرمت عليه أمها ولم تحرم عليه ابنتها)).(1)
فإن قيل : فكان ينبغي ترجيح ما روى علي (عليه السلام) وإن كثر رواي معارضه لعصمته وحجية قوله عندكم.
قلت : الأمر كذلك إلا أنه رجح معارضه بكونه نصا في المقصود ، وباحتمال أن يكون الوصف خارجا مخرج الغالب ، أو جواب سؤال ، أو حادثة متجددة ، وقرينة ذلك ترجيح أكثر أهل البيت (عليهم السلام) وهم أعرف مراده ، والله أعلم.
Страница 58