219

Кафил

الكافل -للطبري

Жанры

وأما (الرابع والعشرون) من الاعتراضات وهو (سؤال التركيب) وهو أن يمنع الخصم كون الحكم معللا بعلة المستدل مع موافقته فيه وذلك بمنع كونها علة أو بمنع وجودها في الأصل ، فالأول مركب الأصل ، والثاني مركب الوصف مثال الأول أن يحتج على الحنفية في أن العبد لا يقتل به الحر عبد فلا يقتل به الحر كالمكاتب المقتول عن الوفاء ووارث مع السيد فيقول الحنفي العلة في عدم قتل الحر بالمكاتب جهالة المستحق للقصاص من السيد والورثة واجتماعهم على طلب القصاص لا يرفعها لاختلاف الصحابة في المكاتب المخلف للوفاء هل يموت حرا ؟ فالمستحق الوارث أو عبدا فالمستحق السيد فإن صحت هذه العلة بطل إلحاق العبد به في الحكم لعدم مشاركته له في العلة وإن بطلت فإن الخصم يمنع بحكم الأصل ويقول يقتل الحر بالمكاتب لعدم المانع فإن لم يدع وارثا غير السيد أو ترك ولا وفاء أقاد السيد عن أبي حنفية وأبي يوسف لأنه متعين خلافا لمحمد[ ذكره في فقههم ].

ومثال الثاني ان يقول في الاستدلال على أن تعليق الطلاق للأجنبية قبل النكاح على شرط لا يصح قياسا على عدم التعليق كأن يقول لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق ثم تزوجها طلاق معلق على شرط فلا يصح قبل النكاح كلو قال زينب التي أتزوجها طالق فيقول الحنفي العلة التي عللت بها وهي كونه تعليقا مفقودة في الأصل إذقوله زينب التي أتزوجها تنجيز لا تعليق فإن صح أنها مفقودة في الأصل بطل الإلحاق للتعليق لعدم الجامع وإن لم يصح منعت حكم الأصل وهو عدم الصحة في قوله زينب التي أتزوجها طالق لأني إنما منعت الوقوع لكونه تنجيزا فلو كان تعليقا لقلت به وعلى التقديرين فلا يصح القياس إذ لا يلخو من منع العلة في الأصل أو منع حكم الأصل المقيس عليه (1) [الجواب]

Страница 249