215

Кафил

الكافل -للطبري

Жанры

(وجوابه) إما (بأن الضابط هو القدر المشترك ، وهو التسبب ، أو بأن إفضاءه في الفرع مثل إفضائه في الأصل ، أو أرجح) منه فتثبت التعدية كما لو جعل في مسئلة القصاص من الشهود الأصل هو المغري للحيوان على القتل ، فيقول المعترض : الضابط في الأصل إغراء الحيوان ، وفي الفرع الشهادة ، فيجيب : بأن إفضاء التسبب بالشهادة إلى القتل أقوى من إفضاء التسبب بالإغراء ، فإن انبعاث أولياء المقتول على قتل من شهدوا عليه بأنه قتله طلبا للتشفي وثلج الصدر بالانتقام أغلب من انبعاث الحيوان على قتل من يغري هو عليه ، وذلك بسبب نفرته عن الآدمي ، وعدم عمله بالأغراء ، فإذا اقتضى الاغراء أن يقتص من المغري فأولى أن يقتضي هذه الشهادة الاقتصاص من الشهود لذلك ، ولا يضر اختلاف أصلي السبب ، وهو كونه شهادة وإغراء فإن حاصلة قياس التسبب بالشهادة على التسبيب بالإغراء ، والأصل لا بد من مخالفته للفرع ، (ونحو ذلك) ، الواو بمعنى أو مما يجاب به سؤال اختلاف الضابط بأن يقال في المثال المذكور التفاوت ملغى في القصاص لمصلحة حفظ النفس بدليل أنه لا يفرق بين الموت بقطع الأنملة ، وبينه بضرب الرقبة ، فيجب بهمها القصاص وإن كان أحدهما أشد إفضاء إلى الموت ، وقال ابن الحاجب وغيره إنه لا يجاب هذا السؤال بإلغاء التفاوت ، لأنه لا يلزم من إلغاء فارق معين إلغاء كل فارق ، فقد ألغي علم القاتل ، وذكوريته ، وصحته ، وعقله ، لا إسلامه وحريته فيقتل العالم ، والذكر ، والصحيح ، والعاقل بمن لم يكن كذلك ، ولم يقتل الحر بالعبد ، والمسلم بالكافر ،

وخامسها هو :

(العشرون) من الاعتراضات (اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع )

(مثاله أن يقول المستدل : يحد باللواط كما يحد بالزنا لأنه إيلاج فرج في فرج ، مشتهى طبعا ، محرم شرعا ، فيقول المعترض اختلفت المصلحة في تحريمهما ، ففي الزنا منع اختلاط النسب) المفضي إلى عدم تعهد الأولاد ، (وفي اللواط دفع رذيلة ، وقد يتفاوتان في نظر الشارع) وحاصله كالفرق لإبداء خصوصية في الأصل ، كأنه قال : بل العلة ما ذكرت مع كونه موجبا لاختلاط النسب فيكون راجعا إلى المعارضة في الأصل ،

[الجواب]

(وجوابه) بما أمكن من أجوبتها والأظهر أن يكون (ببيان استقلال الوصف بالعلية) بشيء من مسالك العلة (من دون تفاوت)

النوع السادس وهو الوارد على قوله : فيوجد الحكم في الفرع ، ولا سبيل إلى منعه نفسه لقيام الدليل عليه ، فكان الاعتراض إما بمجرد دعوى المخالفة بين الحكمين ، أو بضم أن دليلك يقتضي ذلك ويسمى القلب ، فانحصر في صنفين :

أولهما هو :

Страница 245