206

Кафил

الكافل -للطبري

Жанры

(وجوابه) ببيان الإفضاء إليه فيجيب في المسئلة (بأن رفع التحريم على الدوام مع اعتقاد التحريم لا يبقى معه المحل مشتهى طبعا كالأمهات)

[العاشر من الاعتراضات]

وخامسها :(العاشر) من الاعتراضات وجود معارض للمصلحة وهو (القدح في المناسبة ، وهو إبداء مفسدة راجحة أو مساوية ،

[الجواب]

(وجوابه بترجيح المصلحة على المفسدة) إما إجمالا بلزوم التعبد المحض لولا اعتبار المصلحة وهي معتبرة وجوبا أو تفضلا وأما تفصيلا بأن هذا ضروري ، أو قطعي ، أو أكثري ، أو معتبر نوعه في نوع الحكم وذلك حاجي ، أو ظني ، أو أقلي ، أو معتبر جنسه في نوع الحكم أو جنسه ، أو أن هذا الضروري ديني وذلك مالي

(ومن أمثلته أن يقال التخلي للعبادة أفضل لما فيه من تزكية النفس ، فيقول المعترض لكنه يفوت أضعاف تلك المصلحة كإيجاد الولد ، وكف النظر ، وكف الشهوة) وهذه أرجح من مصلحة العبادة

[الجواب]

(وجوابه بأن مصلحنة العبادة أرجح ؛ إذ هي لحفظ الدين ، وما ذكرت لحفظ النسل) ، أو النفس ،والحق أن فيه المصلحتين لإفضائه إلى ترك المنهي وهو أرجح من العبادة ، لأن التخلي بالمعجمة أولى بالتقديم من التحلي بالمهملة. ومنها أن يقال فسخ البيع في المجلس ما لم يفترقا لدفع ضرر المحتاج فيعارض بمفسدة ضرر الآخر فيرجح بأن الآخر يجلب نفعا ، ودفع الضرر أهم للعاقل من جلب النفع ، ولذا يدفع كل ضرر ، ولا يجلب كل نفع [الحادي عشر من الاعتراضات]

Страница 236