[الجواب]
والجواب على هذا الاعتراض ببيان وجود مانع في أصل المعترض ككون التكرار في مسح الخف معرضا للتلف (فيقول المستدل إنما كره التكرار في المسح على الخف لمانع وهو التعريض لتلفه) واقتضاء المسح للتكرار باق وهذا الاعتراض يعود إلى منع كون الوصف علة لانتقاضه وذلك خلل شرط وهذا الجنس ليس بنقض ولا قلب ولا قدح في المناسبة وإن كان مشبها لكل واحد منها من وجه فهو يفارقة من آخر فيشبه النقض من جهة كونه يبين فيه ثبوت نقيض الحكم مع الوصف ويفارقه من جهة إثبات الجامع بنفسه النقيض والنقيض لا يتعرض فيه لذلك بل يقنع فيه بثبوت نقيض الحكم مع الوصف فتغايرا عموما وخصوصا ويشبه القلب من جهة إثبات النقيض بعلة المستدل ويفارقه من جهة إثبات النقيض بأصل آخر وفي القلب بأصل المستدل ويشبه القدح في المناسبة من حيث تنتفي مناسبة الوصف للحكم لمناسبتة لنقيضه ويفارقه من جهة أنه لا يقصد هنا إلا بناء النقيض على الوصف في أصل آخر بلا بيان لعدم المناسبة فلو بين مناسبته لنقيض الحكم بلا أصل كان قدحا فيها. النوع الثالث من الاعتراضات وهو الوارد على حكم الأصل ولا مجال للمعارضة فيه لأنها غصب لمنصب الاستدلال فينقلب المستدل معترضا والمعترض مستدلا وذلك مما منعوه ضما لنشر الجدال أو لئلا يفوت المقصود من المناظرة فتعين إما ابتداء أو بعد تقسيم فانحصر بحسب الوجود في صنفين أولهما هو :
[الإعتراض الرابع ]
(الرابع) وهو (منع) ثبوت (حكم الأصل) مطلقا من غير تقسيم
(مثاله أن يقول المستدل جلد الخنزير لا يقبل الدباغ للنجاسة الغليظة كالكلب فيقول المعترض لا نسلم أن جلد الكلب لا يقبل الدباغ) أو لم قلت أنه لا يقبل الدباغ لأن حاصل منع حكم الأصل طلب دليله ككل منع. والمختار أنه مسموع لأن غرض المستدل لا يتم مع منعه وأنه لا قطع بمجرده وإنما ينقطع بظهور عجزه عن إقامة الدليل لأن إثبات حكم الأصل مما يتوقف عليه إثبات المطلوب [الجواب]
Страница 229