162

Кафил

الكافل -للطبري

Жанры

(و) في (حكمه) فيجب أن يكون حكم الفرع مماثلا لحكم الأصل كما قيس القصاص في القتل بالمثقل عليه في القتل بالمحدد فحكم الفرع بعينه حكم الأصل وهو وجوب القصاص وإنما اشترط ذلك لأن الأحكام إنما شرعت لما تقضي إليه من مصالح العباد فإذا كان حكم الفرع مماثلا لحكم الأصل علمنا إنما يحصل به من المصلحة مثل ما يحصل به من حكم الأصل لتماثل الوسيلة فوجب إثباته فإن اختلف الحكم لم يصح. مثاله إلحاق الشافعي الذمي بالمسلم في أن ظهاره يوجب الحرمة في حقه فإن الحرمة في الأصل مقيدة لأن غايتها الكفارة وفي الفرع مطلقة لأن الذمي ليس من أهل الكفارة التي فيها معنى العبادة فاختلف الحكمان فلو قبل مثل هذا القياس لم يعجز مخالف ولا موالف من قياس المسائل المتنافية في الأحكام بعضها على بعض بأمر يجمعها إذ المسائل المتنافية الحكام لن تخلو عن أمر يجمعها ويقاس فيها حكم جملي على حكم جملي ومثل هذا مهازلة في الدين مثاله لو قال قائل البيع الشرعي فاعتبر فيه شرائط لصحته قياسا على الصلاة والعلة كونهما شرعيين والله أعلم

قيل وهذا الشرط يختص قياس الطرد لأن الثابت بقياس العكس خلاف حكم الأصل كما تقدم

(وفي) شرعيتهما على نحو واحد من (التغليظ والتخفيف) والعزيمة والرخصة لأن مبنى القياس على اعتبار الشبه ومع الاختلاف في ذلك لا شبه بينهما معتبر فليس قياس أحدهما على الآخر للجامع أولى من الفصل بينهما فلا يقاس التيمم على الوضوء في كون التثليث مسنونا فيه بجامع كونهما شرطا للصلاة ، ولا مسح الرأس على ما ييمم في عدم التثليث بجامع كون كل منهما ممسوحا لأن التيمم مبني على التخفيف إذ شرع تيسيرا وبدلا عما هو أشق منه (1)والوضوء مبني على التغليظ إذ شرع ابتداء لا بدلا عما هو أشق منه وقد تقدم (2) رواية الفصول عن أئمتنا والجمهور (3) والله أعلم.

Страница 187