الاعتراضات من قبل المعترض على المستدل.
الثامن عشر: وهو إبداء خصوصية في الفرع هي شرط، أو إبداء خصوصية في الفرع هي مانع. ومرجع هذه القاعدة إلى المعارضة في الأصل، وقد مر (١).
التاسع عشر: اختلاف الضابط في الأصل والفرع. وهو الوصف المشتمل على الحكمة المقصودة.
مثاله: أن يقول المستدل في شهود الزور على القتل إذا قتل بشهادتهم: تسببوا للقتل فيجب القصاص كالمكره (٢).
فيقول المعترض: الضابط مختلف، فإن في الأصل الإكراه وفي الفرع الشهادة، ولم يتحقق تساويهما في المصلحة وقد يعتبر الشارع أحدهما دون الآخر.
وجوابه: بأن الضابط هو القدر المشترك وهو التسبب. أو بأن إفضاءه في الفرع مثل إفضائه في الأصل أو أرجح. ونحو ذلك.
العشرون: اختلاف جنس المصلحة في الأصل والفرع.
مثاله: أن يقول المستدل: يحد باللواط كما يحد بالزنا، لأنه إيلاج
_________
(١) ينظر: المرداوي، التحبير ٤/ ٣٦٤٧.
(٢) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ٢٥/ ٣١، والمرداوي، الإنصاف ٢٥/ ٣٢.
1 / 82