إلى الرطب وقد لا يكون عندهم ثمر غير التمر. فالمصلحة في جوازها أرجح، ونحو ذلك.
وكتحريم أكل الميتة إذا أورد عليه المضطر، إذ مفسدة هلاكه أعظم من مفسدة أكل المستقذرات.
الرابع عشر: الكسر. وحاصله: وجود الحكمة المقصودة من الوصف في صورة مع عدم الحكم فيها. كما لو قيل في الترخيص في الإفطار في السفر: لحكمة المشقة، فيكسر بصفة شاقة في الحضر.
وجوابه: بمنع وجود قدر الحكم (١) لعسر ضبط المشقة (٢).
فالكسر كالنقض في أن جوابه: بمنع وجود [٥/ب] الحكم. أو منع عدم أو شرعية حكمته أرجح، كعدم قطع (٣) القاتل لثبوت القتل.
الخامس عشر: المعارضة في الأصل. كما إذا علل المستدل حرمة الربا [في الربا] (٤): بالطعم. فعارضه المعترض: بالكيل. فيقول المستدرك: لا نسلم أنه مكيل، لأن العبرة بعادة زمن النبي ﷺ ولم يكن
_________
(١) هكذا في جميع النسخ، ولعل الصواب: الحكمة. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٢٣٩.
(٢) المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم: أن الحكمة المجردة عن وصف ضابط لها لا يصح التعليل بها. وقد أجمع العلماء على أن من صنعته شاقة حضرا لا يترخص. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣١٩٤، ٣٢٣٨، ٣٣٧٤.
(٣) الأصل: قتل. ولعل المثبت هو الصواب. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٢٤٠.
(٤) إضافة يقتضيها السياق. ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٦٢٧.
1 / 80