Кафиль Би Найл Сул
الكافل بنيل السول في علم الأصول
Исследователь
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Издатель
دار عالم الفوائد
Жанры
Ваши недавние поиски появятся здесь
Кафиль Би Найл Сул
Мухаммад ибн Яхья Бахран Зайди d. 957 AHالكافل بنيل السول في علم الأصول
Исследователь
أ. د/ الوليد بن عبد الرحمن بن محمد آل فريان
Издатель
دار عالم الفوائد
Жанры
(١) حاشية (أ) (س): فيرجع إليه عند التعارض، لأنه متفق على الاستدلال به بخلاف الفعل. (٢) حاشية (أ) (س): كالقيام والقعود الذي هو من ضروريات البشر، إذ لا خلاف أن ذلك مباح له ولأمته. (٣) المذهب عند الحنابلة: أن التهجد والأضحية سنة مؤكدة. ينظر: المرداوي، الإنصاف ٤/ ١٠٧، ٩/ ٤١٩. (٤) حاشية (أ) (س): كونه فرضا أو نفلا أو سنة أو مباحًا. (٥) حاشية (أ) (س) أي: بصورة ترك الغير له. (٦) حاشية (أ) (س): كالصيد. أ. هـ والمذهب عند الحنابلة فيما لا تعلم صفته: إن قصد به القربة فهو واجب، وإن لم يقصد به القربة فهو مباح. ينظر: المرداوي، التحبير ٣/ ١٤٧١ - ١٤٧٥.
1 / 54