2606

аль-Кафи

الكافي

Издатель

دار الكتب الإسلامية

Год публикации

1968 AH

Место издания

طهران

لم يرده وإن لم يكن يعلم أن ذلك في الزيت رده على صاحبه.

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن إبراهيم بن إسحاق الخدري، عن أبي صادق قال: دخل أمير المؤمنين (عليه السلام) سوق التمارين فإذا امرأة قائمة تبكي وهي تخاصم رجلا تمارا فقال لها: مالك؟ قالت: يا أمير المؤمنين اشتريت من هذا تمرا بدرهم فخرج أسفله رديا ليس مثل الذي رأيت قال: فقال له: رد عليها فأبى حتى قالها ثلاثا فأبى فعلاه بالدرة حتى رد عليها وكان علي (صلوات الله عليه) يكره أن يجلل التمر.

(باب) * (بيع العصير والخمر) *

1 - عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، وأحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن بيع العصير فيصير خمرا قبل أن يقبض الثمن قال: فقال: لو باع ثمرته ممن يعلم أنه يجعله حراما لم يكن بذلك بأس فأما إذا كان عصيرا فلا يباع إلا بالنقد .

2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد بن عيسى، عن حريز ، عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في رجل ترك غلاما له في كرم له يبيعه عنبا أو عصيرا فانطلق الغلام فعصر خمرا ثم باعه، قال: لا يصلح ثمنه، ثم قال: إن رجلا من ثقيف أهدى إلى رسول الله (صلى الله عليه وآله) راويتين من خمر فأمر بهما رسول الله (صلى الله عليه وآله) فأهريقتا وقال: إن الذي حرم شربها حرم ثمنها، ثم قال أبو عبد الله (عليه السلام) إن أفضل خصال هذه التي باعها الغلام أن يتصدق بثمنها .

Страница 230