аль-Кафи
الكافي
Издатель
دار الكتب الإسلامية
Год публикации
1968 AH
Место издания
طهران
Ваши недавние поиски появятся здесь
Издатель
دار الكتب الإسلامية
Год публикации
1968 AH
Место издания
طهران
أبي عبد الله (عليه السلام) قال: يكره أن يشترى الثوب بدينار غير درهم لأنه لا يدرى كم الدينار من الدرهم .
1 - عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن علي بن الحكم، عن محمد بن أسلم، عن أبي حمزة، عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: سألته عن الرجل يشتري المتاع جميعا بالثمن ثم يقوم كل ثوب بما يسوي حتى يقع على رأس ماله جميعا أيبيعه مرابحة؟ قال: لا حتى يبين له إنما قومه.
2 - علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قدم لأبي (عليه السلام) متاع من مصر فصنع طعاما ودعا له التجار فقالوا: إنا نأخذه منك بده دوازده؟ فقال لهم أبي: وكم يكون ذلك؟ قالوا: في عشرة آلاف ألفين، فقال لهم أبي: إني أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا فباعهم مساومة.
3 - محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن القاسم بن سليمان، عن جراح المدائني قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني لاكره بيع ده يازده وده دوازده ولكن أبيعك بكذا وكذا.
4 - الحسين بن محمد، عن معلى بن محمد، عن الحسن بن علي، عن أبان بن عثمان، عن محمد قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): إني أكره بيع عشرة بإحدى عشرة وعشرة باثني عشرة ونحو ذلك من البيع ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة قال: وأتاني متاع من مصر فكرهت أن أبيعه كذلك وعظم علي فبعته مساومة.
Страница 197